• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز سماع المدعي الشخصي أو الشاكي بعد تحليفه اليمين شاهداً للحق العام

يجوز سماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً للحق العام بعد تحليفه اليمين، ولا ينهض مانعٌ قانوني بمجرد كونه مدعياً شخصياً أو شاكياً.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1416 – ليس في القانون ما يمنع من سماع المدعي الشخصي أو الشاكي بعد تحليفه اليمين شاهداً للحق العام.