يجوز سماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً للحق العام بعد تحليفه اليمين، ولا تشكل صفته بذاتها سبباً قانونياً يمنع من الأخذ بشهادته.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب التاسع: أصول المحاكمة لدى المحاكم الجنائية/الفصل الثالث: الإجراءات/مادة 308/ 1416 – ليس في القانون ما يمنع من سماع المدعي الشخصي أو الشاكي بعد تحليفه اليمين شاهداً للحق العام.