عدم انعقاد الجلسة في يوم العطلة الرسمية لا يغني عن تبليغ المتهم بموعدها؛ فإذا تم التبليغ وتخلّف المتهم، أمكن السير في محاكمته وفق أحكام محاكمة المتهم الفار.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب العاشر: محاكم المتهم الفار من وجه العدالة/مادة 335/ 1556 – إذا نسبت الدعوى لمصادفة موعدها يوم عطلة رسمية وجب ابلاغ المتهم موعدها حتى إذا تبلغها ولم يحضر قامت باجراء محاكمته وفقاً لأصول محاكمة المتهم الفار لأن الأحكام لا تصدر عن محكمة الجنايات بمثابة الوجاهي.