لا يمتنع حجز دار المدين إلا إذا كانت مخصصة فعلاً لسكنه أو سكن عائلته؛ أما إذا خرجت عن هذا الاستعمال وأصبحت مؤجرة للغير، فإن مانع الحجز يزول ويصح التنفيذ عليها.
((إن عدم جواز حجز دار المدين المقررة لسكنه إنما شرعت حمايةً له ولعائلته، فإذا كانت الدار مؤجرة للغير ولا يقيم فيها المدين زالت علة الحماية وجاز التنفيذ عليها)). – قرار محكمة النقض السورية، أساس ١٤٣٢ قرار ١٥٨٧ تاريخ ٢٧/١٠/١٩٨٢. (