لا يُقبل طلب وقف تنفيذ القرار الإداري إلا إذا ظهر للمحكمة من ظاهر الأوراق أن الطعن جدّي، وأن تنفيذ القرار سيترتب عليه ضرر أو آثار يتعذر تداركها لاحقاً.
«إن وقف تنفيذ القرار الإداري لا يُحكم به إلا إذا تبين للمحكمة من ظاهر الأوراق أن الطعن قائم على أسباب جدية، وأن تنفيذ القرار يرتب نتائج يتعذر تداركها.» قرار محكمة النقض السورية رقم 874 أساس 1023 تاريخ 27/10/1982.