• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختصاص القضاء العادي بنظر النزاع المتعلق بقانونية التكليف برسم إشغال الفضلة ما لم يرد نص خاص بإحالته إلى جهة أخرى

إذا لم ينصّ القانون على مرجعٍ قضائي أو إداري مختصّ بالنظر في النزاع، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بقانونية تكليف الرسوم.

نص الاجتهاد

أن النزاع حول قانونية التكليف برسم إشغال الفضلة يعود الى القضاء العادي صاحب الولاية الشاملة طالما أن القانون لم يحدد مرجعا آخر للنظر في النزاع