إذا لم ينصّ القانون على مرجعٍ قضائي أو إداري مختصّ بالنظر في النزاع، فإن الاختصاص ينعقد للقضاء العادي بوصفه صاحب الولاية العامة، بما في ذلك المنازعات المتعلقة بقانونية تكليف الرسوم.
أن النزاع حول قانونية التكليف برسم إشغال الفضلة يعود الى القضاء العادي صاحب الولاية الشاملة طالما أن القانون لم يحدد مرجعا آخر للنظر في النزاع