لا ينعقد الحكم على الدوائر الرسمية إلا بعد التحقق من تخلف ممثلها عن الحضور أمام المحكمة وإثبات ذلك في الأوراق.
لقد استقر الاجتهاد على عدم جواز الحكم على الدوائر الرسمية بدون إثبات لتخلف ممثلها