• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم على الدوائر الرسمية ما لم يثبت تخلف ممثلها عن الحضور

لا ينعقد الحكم على الدوائر الرسمية إلا بعد التحقق من تخلف ممثلها عن الحضور أمام المحكمة وإثبات ذلك في الأوراق.

نص الاجتهاد

لقد استقر الاجتهاد على عدم جواز الحكم على الدوائر الرسمية بدون إثبات لتخلف ممثلها