• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

السند الرسمي الذي ينظمه الكاتب بالعدل ضمن حدود اختصاصه لا يُطعن فيه إلا بالتزوير وتبقى حجيته قائمة حتى يثبت تزويره سواء أُنظم في سورية أم خارجها

إذا حرر الكاتب بالعدل سنداً رسمياً في حدود مهمته وصلاحياته، فلا يُعارَض بما ورد فيه إلا إذا ثبت تزويره، وتظل له الحجية القانونية الكاملة إلى أن يُقضى بذلك.

نص الاجتهاد

أن ما يقوم به الكاتب بالعدل في حدود مهمته وصلاحياته في السند الرسمي الذي ينظمه لا يطعن فيه الا بالتزوير وتبقى له حجيته حتى يثبت تزويره سواء كان السند قد نظم أمام الكاتب بالعدل في سورية أم خارجها