إذا حرر الكاتب بالعدل سنداً رسمياً في حدود مهمته وصلاحياته، فلا يُعارَض بما ورد فيه إلا إذا ثبت تزويره، وتظل له الحجية القانونية الكاملة إلى أن يُقضى بذلك.
أن ما يقوم به الكاتب بالعدل في حدود مهمته وصلاحياته في السند الرسمي الذي ينظمه لا يطعن فيه الا بالتزوير وتبقى له حجيته حتى يثبت تزويره سواء كان السند قد نظم أمام الكاتب بالعدل في سورية أم خارجها