وصف القرار القانوني يتحدد وفق حكم القانون وطبيعة القرار ومضمونه، ولا ينهض خطأ المحكمة في التوصيف سبباً لتغيير حقيقته القانونية.
ان القانون هو الذي يحدد وصف القرار بمعزل عن خطأ المحكمة في توصف قرارها .