اختصاص القاضي الجزائي شرطٌ لصحة إجراءات التحقيق؛ فإذا باشر التحقيق من لا يملك الاختصاص الجزائي كان التحقيق باطلاً.
ان التحقيق الذي يقوم به القاضي الجزائي غير المختص يكون باطلا .