يبقى قاضي الإحالة مختصاً بنظر الاستئناف في قرارات قاضي التحقيق في قضايا الأحداث المتعلقة بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وسائر القرارات الحاجبة عن نظر محكمة الأحداث، وكذلك قرارات إخلاء السبيل، ولا ينتقل الاختصاص مباشرة إلى محكمة النقض قبل استنفاد هذا الطريق.
ان قاضي الإحالة هو المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي تحقيق الاحداث يمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الاحداث تنظر الدعوى وكذلك القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق في طلبات اخلاس السبيل . المناقشة: حيث أن انتهاء دور مؤسسة الاتهام في قضايا الأحداث لا يعني انتهاء دور قاي الاحالة كمرجع استئنافي لقرارات قاضي التحقيق بمنع المحاكمة ووقف الملاحقة وغيرها من القرارات التي تحجب عن محكمة الأحداث نظرالدعوى وكذلك القرارات التي تصدر عن قاضي التحقيق في طلبات اخلاء السبيل إذ يبقى من حقه تمحيصها وإعطاء القرار المقتضي بشأنها تطبيقاً لأحكام المادة 139 وما يليها من الأصول الجزائية بدلالة الفقرة ب من المادة 39 من قانون الأحداث وهذا ما استقر عليه اجتهاد هذه المحكمة وتأيد بقرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 41 الصادر بتاريخ 16/10/1978 وحيث أن القرار المطعون فيه صدر عن قاضي التحقيق بمنع المحاكمة فهو يقبل الاستئناف أمام قاضي الاحالة لا الطعن أمام هذه المحكمة مما يوجب رد الطعن شكلاً