عند غياب المدّعي الشخصي تُغطّى النفقات الواجبة الأداء من مخصصات الجرائم العامة ثم تُسترد من المحكوم عليه، ولا يجوز تعطيل إجراءات المعاينة الجوهرية في قضايا الأحداث بسبب عدم تسديد السلفة إذا كانت لازمة لتقدير المسؤولية العقلية.
اذا لم يكن في القضية مدع شخصي تستوفى النفقات الواجبة الأداء من نفقات الجرائم العامة وتحصل فيما بعد من المحكوم عليه اذا استنكف الحدث ووليه عن أداء السلفة المقررة وجب على محكمة الاحداث ان تجري معاينة الحدث من نفقات الجرائم العامة لما لتحديد إحالة العقلية له بتاريخ ارتكاب الجرم من اثر بالغ في تحديد المسؤولية .