يجوز سماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً للحق العام بعد تحليفه اليمين، ولا يوجد نصّ قانوني يمنع ذلك لمجرد صفته كمدعٍ شخصي أو شاكي.
ليس في القانون ما يمنع من سماع المدعي الشخصي أو الشاكي بعد تحليفه اليمين شاهداً للحق العام