• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ليس في القانون ما يمنع من سماع المدعي الشخصي أو الشاكي بعد تحليفه اليمين شاهداً للحق العام

يجوز سماع المدعي الشخصي أو الشاكي شاهداً للحق العام بعد تحليفه اليمين، ولا يوجد نصّ قانوني يمنع ذلك لمجرد صفته كمدعٍ شخصي أو شاكي.

نص الاجتهاد

ليس في القانون ما يمنع من سماع المدعي الشخصي أو الشاكي بعد تحليفه اليمين شاهداً للحق العام