• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لايجوز ندب القضاة الا في حالة فقدان النصاب او اذا خلت احدى المحاكم من قضائها لسبب من الأسباب وليس هناك من ينوب عنه يجب ذكر رقم قرار الندب

لايجوز ندب القضاة الا في حالة فقدان النصاب او اذا خلت احدى المحاكم من قضائها لسبب من الأسباب وليس هناك من ينوب عنه يجب ذكر رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره لان قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام

نص الاجتهاد

لايجوز ندب القضاة الا في حالة فقدان النصاب او اذا خلت احدى المحاكم من قضائها لسبب من الأسباب وليس هناك من ينوب عنه يجب ذكر رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي أصدره لان قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام المناقشة: حيث ان القاضي المنتدب السيد محمود جمعة اشترك في تشكيل هيئة محكمة الاستئناف واصدر الحكم المطعون فيه وحيث لا يجوز ندب القضاة الا في حالة فقدان النصاب او اذا خلت أحدى المحاكم من قضاتها لسبب من الاسباب وليس هناك من ينوب عنه ويتعين على المحكمة التي فقدت نصابها وانتدب احد القضاة لإكماله ان تذكر في ضبط المحاكمة رقم قرار الندب وتاريخه والمرجع الذي اصدره لان قانونية تشكيل المحاكم من النظام العام ) من مجموعة الاستاذ دركزلي ). وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر مبنيا على إجراءات باطلة توجب نقضه وكان النقض للسبب الثاني المشار اليه يتيح للطاعن اثارة اسباب طعنه الاخيرة مجددا أمام المحكمة لذلك تقرر بالاتفاق ووفقا للمطالبة ما يلي : قبول الطعن موضوعا ونقض القرار المطعون فيه.