للشريك على الشيوع أن يستقلّ بدعوى منع التعرض لحماية حيازته للمال الشائع إذا وقع التعرض على حقه في الانتفاع به، من غير اشتراط اختصام سائر الشركاء.
لكل شريك على الشيوع أن يحمي حيازته للمال الشائع بدعوى منع التعرض دون حاجة لاختصام سائر الشركاء، متى كان التعرض واقعاً على حقه في الانتفاع بالمال المشترك.» نقض مدني سوري، أساس 1507، قرار 1871، تاريخ 28/10/1982.