الاختصاص في دعاوى تثبيت أو فسخ العقود الواردة على الأموال المنقولة يتحدد بقيمة المعقود عليه.
أن النظر بأمر تثبيت أو فسخ العقود المتعلقة بالأموال المنقولة إنما يتبع قيمة المعقود عليه من جهة الاختصاص .