• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتماء المسرّح إلى المحاماة أثناء تركه الوظيفة بسبب التسريح لا يسقط حقه في طلب التعويض

الانتساب إلى المحاماة بعد التسريح وقبل إلغاء قرار التسريح لا يسقط حق المسرَّح في التعويض، ما دام سبب التعويض قائماً.

نص الاجتهاد

إن انتماء المسرح من الوظيفة للمحاماة خلال تركه الوظيفة بسبب التسريح لغاية إلغائه لا يحرمه من طلب التعويض