الانتساب إلى المحاماة بعد التسريح وقبل إلغاء قرار التسريح لا يسقط حق المسرَّح في التعويض، ما دام سبب التعويض قائماً.
إن انتماء المسرح من الوظيفة للمحاماة خلال تركه الوظيفة بسبب التسريح لغاية إلغائه لا يحرمه من طلب التعويض