قرارات الإحالة التي لا تنهي الخصومة الجزائية ولا تفصل في الموضوع لا تكون قابلة للطعن بالنقض استقلالاً، ولا يُعدّ تنفيذها رضوخاً للطعن.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل السادس: استئناف قرارات قاضي التحقيق/مادة 139/ إن القرار القاضي باحالة الحدث للمحاكمة أمام محكمة الأحداث المختصة بعد تفريق محاكمته لا يمنع السير في الدعوى ولا يعتبر قراراً فاصلاً في موضوعها فهو لهذا لا يقبل الطعن بطريق النقض على وجه الاستقلال كما أن انفاذه لا يعدو من قبيل الرضوخ له مما يتعين رد الطعن شكلاً (مادة 337 قانون أصول جزائية).