إذا تم تبليغ الخصم بواسطة وكيله، اعتُبر التبليغ واقعاً على الأصيل، ويترتب على ذلك وصف الحكم الصادر بحقه بالغيابي وقابليته للاعتراض، مع عدم جواز الطعن فيه بالنقض قبل سلوك طريق الاعتراض.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثاني: تبليغ الأوراق القضائية/مادة 174/ إن تبليغ الوكيل يعتبر تبليغاً للأصيل بالواسطة (مادة 22 قانون اصول مدنية)، وبالتالي فإن الحكم الذي يصدر بحقه يكون غيابياً قابلاً للاعتراض ولا يقبل الطعن فيه بطريق النقض ما دام طريق الاعتراض مفتوحاً (مادة 338 قانون اصول جزائية).