لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كانت اليمين كيدية استناداً إلى وقائع الدعوى وظروفها، لكن يجب أن يشتمل الحكم على بيانٍ للوقائع والقرائن التي قادت إلى هذا التقدير.
لمحكمة الموضوع تقدير الوقائع والظروف التي تستخلص منها أن اليمين كيدية، إلا أنه على المحكمة أن تشير إلى الوقائع والظروف التي استخلصت منها كيدية اليمين