• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز لمحكمة الموضوع استخلاص كيدية اليمين من الوقائع والظروف على أن تبين أساس هذا الاستخلاص

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كانت اليمين كيدية استناداً إلى وقائع الدعوى وظروفها، لكن يجب أن يشتمل الحكم على بيانٍ للوقائع والقرائن التي قادت إلى هذا التقدير.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع تقدير الوقائع والظروف التي تستخلص منها أن اليمين كيدية، إلا أنه على المحكمة أن تشير إلى الوقائع والظروف التي استخلصت منها كيدية اليمين