تتحقق العلامة أو العلاقة الفارقة إذا اتخذ التاجر أو الصانع شعاراً لسلعه أو منتجاته يميزها عن غيرها من المماثلة، بغية تعريف الجمهور بها ومنع الآخرين من منافسته في النوع ذاته، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الصنع قد تم لديه مباشرة أو لدى الغير.
العلاقة الفارقة هي التي يتخذها صاحب التسجيل التاجر او الصانع شعارا للسلع التي يتجر بها او ينتجها او يصنعها تمييزا لها عن غيرها من المنتجات والسلع المماثلة لتعريف الغير عليه بقصد عدم منافسة الاخرين له في هذا النوع ذاته فهي شعار للسلعة سواء كان صاحب التسجيل يقوم بعمل السلعة بنفسه أو يصنعها عند غيره