لا يكتسب الحق في العلامة الفارقة إلا باستعمالٍ علنيٍّ ظاهرٍ مستمرٍّ وواضحٍ يدلّ على نية تملكها؛ والاستعمال العرضي أو المتقطع لا يُكسب هذا الحق ولا يصلح للاحتجاج به ضد الغير.
يشترط في الأصل للاستعمال المكسب للعلامة الفارقة أن يكون علنيا وظاهرا ومستمرا وأن يكون الاستعمال واضحا خاليا من اللبس ويؤكد قصد احراز العلامة وتملكها لأن الاستعمال العرضي أو المتقطع لا يبني عليه حق يحتج به ضد منافس قام باستعمال مستمر لها