• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حجية الحكم الجزائي في نفي الخطأ والبراءة تلزم القاضي المدني بما فصل فيه

الحكم الجزائي الباتّ الذي يفصل في نفي الخطأ والبراءة في واقعة الحادث يقيّد القاضي المدني في هذه المسألة، وتثبت مسؤولية المتبوع عن فعل تابعه إذا وقع الضرر أثناء قيامه بالعمل المسند إليه.

نص الاجتهاد

إذا قضى الحكم الجزائي ببراءة السائق مما أسند إليه ونفى عنه ارتكاب أي خطأ في مخالفة السير التي حصل نتيجتها الحادث فإن الحكم المذكور لجهة نفي الخطأ والبراءة فصل فيه بالضرورة مما يتعين معه ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي فيما قضى فيه. المناقشة: من حيث أن دعوى المدعي عدنان تقوم على طلب الحكم بالتعويض على المدعى عليهما العريف المتطوع غازي ووزير الدفاع إضافة لمنصبه لإقدام المدعى عليه الأول على التسبب بأضرار بسيارة المدعي نتيجة لصدمها بالسيارة العسكرية التي كان يقودها يوم الحادث. ومن حيث أن محكمة البداية المدنية قضت بإلزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ 3050 ليرة سورية للمدعي. ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبين لها بأن الحكم الجزائي العسكري برأ ساحة سائق السيارة المدنية لعدم ارتكابه أي خطأ وأخذت بالخبرة التي أجرتها وقضت بفسخ الحكم المستأنف وتعديله على النحو الآتي: إلزام الجهة المدعى عليها بالتضامن فيما بينها بدفع مبلغ 5875 ليرة سورية لقاء جبر الضرر وإلزام المدعى عليه غازي. بأن يدفع للجهة المستأنفة ما ستدفعه عن ذمته نتيجة للحادث موضوع الدعوى وفي حدود المبلغ المحكوم به. ومن حيث أن الحكم الصادر عن القاضي الفرد العسكري بتاريخ 13/11/1976 قضى ببراءة السائق المساعد الأول ساطع. مما أسند إليه ونفى عنه ارتكاب أي خطأ في مخالفة السير المسندة إليه وإلى المدعى عليه غازي والتي بنتيجتها حصل الحادث الذي ألحق الضرر بالمدعي. ومن حيث أن ما قضى به الحكم الجزائي لجهة نفي الخطأ والبراءة فصل فيه بالضرورة مما يتعين ارتباط القاضي المدني بالحكم الجزائي فيما قضى به بهذا الخصوص توفيقاً مع حكم المادة 91 من قانون البينات. ومن حيث أن خطأ السائق غازي ثابت بالتحقيقات الجارية والحكم الجزائي، وقد ارتكبه أثناء قيادته سيارة عسكرية وكان الطاعن متبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بمقتضى حكم المادة 175 من القانون المدني. ومن حيث أن أسباب الطعن لا تنال من القرار لذلك تقرر رفض الطعن موضوعاً.