• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم الاعتراض على الحجز الاحتياطي ضمن المهلة لا يمنع التمسك ببطلانه كدفع في دعوى الأصل ما لم يثبت الحجز بحكم قطعي

إذا فاتت مهلة الاعتراض على الحجز الاحتياطي، سقط حق الطعن المستقل به، غير أن بطلان الحجز يبقى قابلاً للإثارة دفعاً أمام محكمة أصل الحق ما دام لم يُحسم بقرار تثبيت قطعي؛ أما بعد تثبيت الحجز واكتساب الحكم القطعية فلا يُعاد طرحه بدعوى مستقلة.

نص الاجتهاد

إذا لم يعترض المحجوز عليه احتياطيا على قرار الحجز إلى المحكمة التي أصدرته فإنه وإن كانت مدة الاعتراض من المهل المسقطة وعدم تقديم الاعتراض خلالها يوجب رفض الطعن المقدم بدعوى مستقلة غير أن عدم اقديم الاعتراض لا يمنع من إارة موضوعه كدفع أمام المحكمة الناظرة في أصل الحق فللمحجوز عليه إثارة الدفع ببطلان الحجز أثناء رؤية الدعوى بأصل الحق استنادا للحماية, أما إذا لم يعترض على الحجز خلال المهلة القانونية ولم يثر موضوع الاعتراض أمام المحكمة الناظرة بأصل الحق وصدر القرار بتثبيت الحجز واكتسب الدرجة القطعية عندها يمتنع على المحجوز عليه إثارة موضوع الاعتراض مجددا في دعوى مستقلة