التمييز بين الدفوع الجديدة والطلبات الجديدة يقتضي قبول الدفوع المرتبطة مباشرة بموضوع الدعوى في الاستئناف، ورفض الطلبات الجديدة غير المتصلة به؛ وادعاء وفاء جزء من الدين من قبيل الدفوع لا الطلبات الجديدة.
إن واضع المشروع فريق بين الدفوع الجديد والطلبات الجديدة فأوجب قبول الأولى في الاستئناف ورد الثانية لما بينهما من فرق في قوة الاتصال بالموضوع الأصلي للدعوى إن الادعاء بإيصال قسم من الدين موضوع السند المدعي به هو من الدفوع الجائز إثارتها ابتداء إمام محكمة الاستئناف ولا تشكل طلبا جديدا بالمعنى المنصوص عنه في المادة 238 أصول