إذا كانت الشركة مملوكة للدولة وتنهض بإدارة مرفق عام وتحقق غاية مرفقية عامة، فإنها تُعدّ مصلحة عامة ويختص مجلس الدولة بالنزاع الناشئ بينها وبين جهة إدارية كالجمارك.
إن الهيئة العامة لمحكمة النقض قد ذهبت في قرارها رقم 13/43 تاريخ 1966/11/21 الى أن شركة الطيران العربية السورية تعتبر مصلحة عامة من مصالح الدولة طالما أن أموالها تعود للدولة وتقوم بإدارة مرفق عام هو مرفق النقل الجوي وبإنها تعتبر من المديريات الملحقة بإحدى الادارات العامة وكذلك شركة الاستيراد والتصدير للقطاع العام, وإن ما ينطبق على شركتي الطيران والاستيراد والتصدير ينطبق أيضا على شركة المرفأ لوحدة الهدف والسبب الأساسي في انشائها ولهاذا فإن شركة المرفأ تعتبر مصلحة عامة وتدخل في شمول المادة 47 من قانون مجلس الدولة وبالتالي تغدو الجمعية العمومية للقسم الاستشاري في مجلس الدولة هي صاحبة الولاية لفصل في النزاع بين شركة المرفأ وإدارة الجمارك