تثبت مسؤولية الناقل عن نقص البضائع المشحونة متى لم يقدم مستندات ثابتة الدلالة تثبت أنه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي كانت عليه عند إدخالها المستودعات أو المخازن.
يكون الناقل مسؤولا عن النقص المكتشف في طرود البضاعة مالم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه متسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند ادخالها المخازن أو المستودعات وذلك يمقتضى الفقرة الثانية من المادة 64 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975