• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مسؤولية الناقل عن النقص في طرود البضاعة تقوم ما لم يثبت تسلمه إياها ومحتوياتها على نحوها عند إدخالها المستودعات

تثبت مسؤولية الناقل عن نقص البضائع المشحونة متى لم يقدم مستندات ثابتة الدلالة تثبت أنه تسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي كانت عليه عند إدخالها المستودعات أو المخازن.

نص الاجتهاد

يكون الناقل مسؤولا عن النقص المكتشف في طرود البضاعة مالم يبرز مستندات ثابتة الدلالة على أنه متسلم الطرود ومحتوياتها على النحو الذي شوهدت عليه عند ادخالها المخازن أو المستودعات وذلك يمقتضى الفقرة الثانية من المادة 64 من قانون الجمارك رقم 9 لعام 1975