إدانة المتهم بجرم الإهمال المؤدي لفقدان سلاح الجيش تقتضي قيام الدليل على جميع العناصر القانونية للجرم، مع وجوب التوسع في التحقيق في التعليمات والواجبات المفروضة على المكلفين بالحراسة أو الخفر بشأن حفظ السلاح ومكان وضعه.
يجب التحقق من توافر العناصر القانونية لجرم الإهمال المؤدي لفقدان سلاح الجيش المنصوص عنه والمعاقب عليه بالمادة 133 ق ع ع والتوسع بالتحقيق لمعرفة التعليمات المعطاة للخفراء وهل يجوز لهم ترك أسلحتهم في مهاجعهم اثناء فترات استراحاتهم ام توجب هذه التعليمات وضع الاسلحة في اماكن مخصصة لها .