إن سقوط الحق الشخصي لا يرتب بذاته إلزاماً بتخفيض العقوبة، وإنما يدخل في عداد الأسباب المخففة التقديرية التي تستقل المحكمة بتقدير توافرها وأثرها.
ان سقوط الحق الشخصي وان كان لايوجب حتما تخفيض العقوبة الا انه يعتبر سببا من جملة الأسباب المخففة التقديرية التي تستقل المحكمة بتقديرها .