إذا دفعت مؤسسة التأمينات الاجتماعية التعويض للمصاب فإنها توفي بدينها الخاص الناشئ في ذمتها، ولا يعد ذلك وفاءً عن مسؤول الحادث أو إبراءً لذمته من التعويض المستحق.
ان التعويض الذي يتقاضاه المصاب من مؤسسة التأمينات الاجتماعية هو حق ذو طبيعة خاصة ويختلف عن الحق المقرر للعامل تجاه مسبب الحادث وان مؤسسة التأمينات الاجتماعية في قيامها بالتعويض عن العامل لاتفي بالدين المترتب بذمة مسبب الحادث وانما تفي بالدين المترتب في ذمتها .