جريمة إساءة الائتمان لا تتحقق إلا بتوافر الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجرمي، لأن النية الجرمية عنصر من عناصر تكوينها.
إن جرم إساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها.