• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم إساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها

جريمة إساءة الائتمان لا تتحقق إلا بتوافر الركن المعنوي المتمثل بالقصد الجرمي، لأن النية الجرمية عنصر من عناصر تكوينها.

نص الاجتهاد

إن جرم إساءة الائتمان من الجرائم القصدية التي تعتبر فيها النية الجرمية عنصراً من عناصر تكوينها.