• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اذا لم يوقع محضر الجلسة من الرئيس او الأعضاء كان باطلا ويؤثر في صحة الإجراءات ويجعلها باطلة ان صدور الحكم بالأكثرية يوجب ان تتولى

إذا خلا محضر الجلسة من توقيع الرئيس أو الأعضاء المعنيين تعرّض للبطلان، وكان هذا البطلان مؤثراً في صحة الإجراءات اللاحقة. كما أن الحكم الصادر بالأكثرية يجب أن يتناول اعتراضات العضو المخالف صراحةً، وأن تُمنح النيابة العامة فرصة إبداء مطالعتها في الدعوى الجزائية، وإلا كان الحكم مشوباً ببطلان جوهري.

نص الاجتهاد

اذا لم يوقع محضر الجلسة من الرئيس او الأعضاء كان باطلا ويؤثر في صحة الإجراءات ويجعلها باطلة ان صدور الحكم بالأكثرية يوجب ان تتولى هذه الأكثرية مناقشة النقاط التي اثارها العضو المخالف والرد عليها للتأكيد على ان رأي الأكثرية هذا الرأي الصواب وانها محقة فيما ذهبت اليه ان النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولابد من ان تقول كلمتها في القضية والحكم الصادر دون هذه المطالبة مشوب بخلل جوهري يورثه البطلان المناقشة: حيث أن البحث في الطعن ينصرف الى ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائيةوحيث أن محكمة الاستئناف في جلسة 31/3/1982 التي أبرز بها الطاعن مذكرة مؤلفة من خمس صفحات ووثائق أخرى وذكر بها المطعون ضده أنه لا صحة لما جاء في اقوال المستأنف وكرر أقواله السابقة ثم علقت هذه الجلسة للتدقيق دون أن توقع من مستشاري المحكمة كما أن المحكمة اصدرت قرارها المطعون فيه بالأكثرية وقبل أن تبدي النيابة العامة مطالبتها ودون أن تكلفها المحكمة بذلك خلال كافة جلسات المحاكمة ثم ان المحكمة أغفلت الرد على مخالفة المستشار السيد عبد الله التي طلب بها استجواب طرفي الدعوى والتوسع بالتحقيقوحيث أن محضر ضبط جلسة المحاكمة إذا لم يوقع إلا من رئيس الهيئة كان باطلاً ويؤثر في صحة الاجراءات القانونية ويجعلها بالنتيجة باطلة من للأستاذ دركزلي كما أن صدور الحكم بالأكثرية يوجب أن تتولى هذه الأكثرية مناقشة النقاط التي أثارها العضو المخالف والرد عليها للتأكيد على أن رأي الأكثرية هذا الراي الصواب وأنها محقة فيما ذهبت اليه من مجموعة الأستاذ دركزليوحيث أن فضلاً عن ذلك فإن النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولا بد من أن تقول كلمتها في القضية من مجموعة الأستاذ دركزليوحيث أن فضلاً عن ذلك فإن النيابة العامة هي ممثلة الحق العام ولا بد من أن تقول كلمتها في القضية من نفس المجموعة لاسيما وأنها قد استأنفت قرار عدم المسؤولية الصادر عن محكمة الدرجة الأولى بصورة أصلية وحيث ان القرار المطعون فيه مشوب بخلل جوهري في اتباع الاجراءات الأصولية جديرة بالنقض وكان هذا النقض يتيح للطاعن اثارة أسباب طعنه مجدداً أمام المحكمة