لا يكفي تمتع الجهة بالشخصية الاعتبارية أو اعتبار أموالها من الأموال العامة لعدّ العاملين فيها من العاملين في الدولة، ما لم ينصّ القانون على ذلك صراحةً أو تتحقق الصفة القانونية الخاصة التي يوجبها النص الجزائي.
إن العاملين في اتحاد شبيبة الثورة لا يعتبرون من العاملين في الدولة بالمعنى المقصود بالمادة 364 ق.ع مكرر وإن كان الاتحاد يتمتع بالشخصية الاعتبارية وأمواله من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية.