ان اسقاط الحق الشخصي وظروف القضية وملابساتها وطلب العدالة والرحمة هي من الأسباب المخففة التقديرية ولكن لا يتوجب على المحكمة النزول والعقوبة لكل سبب من هذه الأسباب على حدة .
ان اسقاط الحق الشخصي وظروف القضية وملابساتها وطلب العدالة والرحمة هي من الأسباب المخففة التقديرية ولكن لا يتوجب على المحكمة النزول والعقوبة لكل سبب من هذه الأسباب على حدة . المناقشة: من حيث أن محكمة جنايات الرقة قضت بتجريم الطاعن عبدو بجناية الايذاء المفضي لعاهة دائمة المنطبق على أحكام المادة /٥٤٣/ من قانون العقوبات وقضت بحبسه ثلاثة سنوات مع الشغل ومنحه الاسباب المخففة التقديرية الناجمة عن اسقاط الحق الشخصي وظروف القضية وملابساتها وطلب العدالة والرحمة فقضت بتنزيل عقوبته الى الحبس سنة واحدة مع الشغل في ومن حيث أن أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه اذ أن اسقاط الحق الشخصي ما هو الا أحد الاسباب المخففة التقديرية التي اهملتها المحكمة ولا يتوجب نزول المحكمة بكل سبب من هذه الاسباب بالعقوبة. وان اسقاط الحق الشخصي وان كان لا يوجب حتما تخفيف العقوبة الا انه يعتبر سببا من جملة الاسباب المخففة التقديرية التي تستقل المحكمة بتقديرها (قرار ۲۱۱۳ صادر من ١٩٦٤/٧/٩ ) ومن حيث أن القرار المطعون فيه وقد راعى في منح الاسباب المخففة التقديرية ما تناقشه الجهة الطاعنة في طعنها فيكون الطعن غير وارد ويتعين رفضه