ان عدم توقيع احد المستشارين على بعض محاضر الجلسات يوجب
ان عدم توقيع احد المستشارين على بعض محاضر الجلسات يوجبنقض الحكم بداعي البطلان يتعين في حال صدور حكم بالأكثرية الرد على المخالفة للتأكيد على ان رأي الأكثرية هو الرأي الصواب وانها محقة فيما ذهبت اليه . المناقشة: حيث أن البحث في الطعن ينصرف الى ناحية الحقوق الشخصية لانبرام الدعوى من الوجهة الجزائية وحيث أن محكمة الاستئناف في جلسة ۱۹۸۲/۳/۳۱ التي ابرز بها الطاعن مذكرة مؤلفة من خمس صفحات ووثائق اخرى و صفحات ووثائق اخرى وذكر بها المطعون ضده انه لا صحة لما جاء في اقوال المستأنف وكرر اقواله السابقة ثم علقت هذه الجلسة للتدقيق دون أن توقع من مستشاري المحكمة، كما أن المحكمة اصدرت قرارها المطعون فيه بالأكثرية وقبل ان تبدي النيابة العامة مطالبتها ودون أن تكلفها المحكمة بذلك خلال كافة جلسات المحاكمة ثم ان المحكمة اغفلت الرد على مخالفة المستشار السيد عبد الله التي طلب بها استجواب طرفي الدعوى والتوسع بالتحقيق وحيث أن محضر ضبط جلسة المحاكمة اذا لم يوقع الا من رئيس الهيئة كان باطلا ويؤثر في صحة الإجراءات القانونية ويجعلها بالنتيجة باطلة ( من القانونية للاستاذ در كزللي ). كما أن صدور الحكم بالأكثرية يوجب ان تتولى هذه الاكثرية مناقشة النقاط التي اثارها العضو المخالف والرد عليها للتأكيد على أن رأي الاكثرية هو الرأي الصواب وانها محقة فيما ذهبت اليه ( من مجموعة الاستاذ دركزللي ) وحيث انه فضلا من ذلك فان النيابة العامة ممثلة الحق العام ولابد من ان تقول كلمتها في القضية ) من نفس المجموعة ( لاسيما وانها قد استأنفت قرار عدم المسؤولية الصادر عن محكمة الدرجة الاولى بصورة أصلية وحيث أن القرار المطعون فيه مشوب بخلل جوهري في اتباع الإجراءات الاصولية أصبح جديرا بالنقض وكان هذا النقض يتيح للطاعن اثارة اسباب طعنه مجددا أمام المحكمة لذلك تقرر بالاتفاق وخلافا للمطالبة ما يلي : قبول الطعن موضوعا