• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الزرع الذي يدرك في أرض الغير ويمكن فصله بلا تلف لا يخضع لأحكام الالتصاق

إذا أدرك الزرع في أرض الغير وكان فصله ممكناً بلا تلف، فلا تنطبق عليه أحكام الالتصاق، لأن علة الالتصاق تنتفي، ويُرجع في حكمه إلى القواعد العامة بما يقتضي حفظ حق مالك الزرع في محصوله.

نص الاجتهاد

ان الزرع الذي أدرك في أرض الغير بصورة يمكن فصله عنها بدون تلف لا تطبق بشأنه أحكام الالصاق المنصوص عليها في المادة 885 مدني المناقشة: لما كان القاضي استثبت بالبينة التي قنع بصحتها بأن المدعي هو الذي زرع الزرع الذي حصده المدعى عليهم ووضعوا يدهم عليه مما يجعله خصماً في المطالب المدعى بها.وكان قيام المدعي بزرع الأرض بالقمح المدعى به وسكوت الاشغال العامة عن طلب نزع اليد أو تعويض المدعي عن ثمنه قبل نضجه يجعل المحصول الناتج من حق المدعي وإن كان غاصباً، لأن الزرع الذي أدرك في أرض الغير بصورة يمكن فصله عنها بدون تلف لا تطبق بحقه أحكام الالتصاق المنصوص عنها في المادة 885 من القانون المدني لاختلاف العلة وانتفاء حالة البقية، بل يرجع في حكمه إلى القواعد العامة وأحكام الشريعة الإسلامية التي تحفظ لكل مالك حقه في فصل ما التصق من ملكه بملك غيره واستعارته.وكان القاضي قد ترك للمدعى عليهم الخيار بمقاضاة الاشغال بالحقوق التي يدعون بها.وكان المذكورون لم يوضحوا بمذكرتهم المؤرخة في 26/5/1954 الواقعة التي يريدون إثباتها بالبينة المعاكسة ليتسنى للقاضي تمحيصها وهل هي منسجمة أم لا.كان الحكم المميز بما بني عليه من علل موافقاً للقانون وجديراً بالتصديق وأسباب التمييز المدلى بها حرية بالرد. لذلك تقرر بالاجماع تصديق الحكم المميز.