• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المحاكم العادية هي المختصة بالفصل في النزاع الناشئ عن الصلح المصدق قضائياً ولا يملك رئيس التنفيذ التعرض لمدى تنفيذ الالتزامات العقدية

عند قيام نزاع بين أطراف عقد صلحٍ مصدّقٍ قضائياً حول تنفيذ الالتزامات المتبادلة، تكون الولاية للمحاكم العادية دون رئيس التنفيذ، ولا يملك هذا الأخير البحث في أصل الحق أو تقدير الإخلال بالعقد.

نص الاجتهاد

لا يحق لرئيس االتنفيذ التصدي للموضوع وأن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية بالبت بالنزاع بين أطراف عقد الصلح المصدق قضاء ولا يحق لرئيس التنفيذ التصدي لمدى قيام كل طرف بتنفيذ التزاماته العقدية تحت طائلة بطلان الاجراءات