عند قيام نزاع بين أطراف عقد صلحٍ مصدّقٍ قضائياً حول تنفيذ الالتزامات المتبادلة، تكون الولاية للمحاكم العادية دون رئيس التنفيذ، ولا يملك هذا الأخير البحث في أصل الحق أو تقدير الإخلال بالعقد.
لا يحق لرئيس االتنفيذ التصدي للموضوع وأن المحاكم العادية هي صاحبة الولاية بالبت بالنزاع بين أطراف عقد الصلح المصدق قضاء ولا يحق لرئيس التنفيذ التصدي لمدى قيام كل طرف بتنفيذ التزاماته العقدية تحت طائلة بطلان الاجراءات