إذا كان الحقّ محلّ التنفيذ يتطلب تحديد مكان لممارسته، وكان الاتفاق بين الطرفين على هذا المكان غير متحقق، فإن جهة التنفيذ المختصة هي التي تعيّنه بما يكفل حسن التنفيذ ويمنع التعسف.
الاراءة حق من الحقوق المقررة قانونا ولابد من تحديد مكانها ولابد من التأكد من تنفيذه دون ان يشتط احد في ممارسته او التعنت فيه فاذا لم يتفق الطرفان على مكان الاراءة كان اختياره لرئيس التنفيذ . المناقشة: لما كان يتبين من ملف الدعوى أن الطاعن قد تقدم بدعواه معترضا على القرار الصادر عن القاضي الشرعي الأول في حلب رقم ( ٦٧٣ ) تاريخ ۲۷ – ۸ ۱۹۸۱ المتضمن تمكين المطعون ضدها هيام من رؤية ولديها محمود وعبد الغني في منزلها لمدة ثلاث ساعات كل خمسة عشر يوما وكان القاضي قد استخلص كيديه الدعوى فقضى بردها وكان لا وجه لهذا الاستخلاص لان الاراءة حق من الحقوق المقررة قانونا. ولا بد من تحديد مكانه، ولابد من التأكد من تنفيذه دون ان يشتط أحد في ممارسته أو التعنت فيه وكان الاجتهاد قد استقر على أن مكان الاراءة لابد أن يكون متفقا عليه بين الطرفين فان تعذر ذلك كان تعيين ذلك من اختبار دائرة التنفيذ ) يراجع الاجتهاد ٢٦٩ – ۳۳۳ تاريخ ١٩٨١/٤/١١ ) وكان ما تقدم يجعل الحكم الطعين حريا بالنقض وينال منه ما جاء في أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع :1. قبول الطعن شكلا 2. قبوله موضوعا ونقض الحكم الطعين