وجود نقود غير معيّنة بالذات ومختلفة عدداً عن المبلغ المدّعى نشله لا يصلح بذاته دليلاً على العائدية أو الإدانة في جريمة النشل، ولا يكفي لتأييد اعترافٍ متراجع عنه ما لم يقترن بقرائن أخرى معتبرة.
ان مجرد وجود دراهم في منزل المدعى عليه بجرم النشل وهي تختلف تعدادا عن المبلغ المدعى بنشله وكونها من النقود وليست من الأشياء المعينة بالذات والتي يستدل بها على عائديتها ليس دليلا عليه ولاتؤيد اعترافه الذي رجع عنه .