• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الخبرة في حال اجرائها لا تقيد المحكمة ان تحديد المسؤولية في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفة خاصةتوزيع المسؤولية وتقرير

الخبرة القضائية، ولو أُجريت، لا تقيّد المحكمة في تقديرها للوقائع؛ وتحديد المسؤولية في حوادث السير وتوزيعها بين المتسببين وتقرير التعويض من إطلاقات محكمة الموضوع ما دامت قد بنت قضاءها على أسباب سائغة وأدلة مقبولة.

نص الاجتهاد

ان الخبرة في حال اجرائها لا تقيد المحكمة ان تحديد المسؤولية في حوادث السير ليس من الأمور التي تتطلب معرفة خاصةتوزيع المسؤولية وتقرير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع المناقشة: حيث أن حكم محكمة أول درجة المؤيد استئنافا بين واقعة الدعوى وناقش ادلتها ومنها تقرير الخبرة الاحادية والثلاثية حيث أخذ بالخبرة الأولى دون الثانية التي تناقض خبراؤها ووزع المسؤولية بين السائقين وحمل السائق الطاعن ٩٠% منها والزمه بتعويض ملائم بتعليل سائغ وحيث ان الخبرة في حال أجرائها لا تقيد المحكمة كما أن تحديد المسؤولية في حوادث السير ليس من الامور التي تتطلب معرفة خاصة ( من للاستاذ در كزلي ) وحيث أن توزيع المسؤولية وتقرير التعويض من اطلاقات محكمة الموضوع دون معقب مما يجعل الاسباب المثارة في لائحة الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه ويتعين ردها لهذه الاسباب تقرر بإجماع الاراء بتاريخي ۱۰ شوال ١٤۰۲ الموافق ۳۱ تموز ۱۹۸۲ رد الطعن موضوعا