يتحقق موجب الإخلاء في حال ثبوت تقصير المستأجر في الدفع وتفاديه الإخلاء بالسداد قبل مضي ثلاثين يوماً على تبلغه مذكرة الدعوة، ويكفي ذلك ولو لم يصدر حكم سابق بتسجيل سابقة تقصير، ما دام التفادي قد وقع مرة واحدة.
لا يحق للمستأجر أن يتفادى الأخلاء بدفع الأجرة قبل انقضاء ثلاثين يوما على تبلغه مذكرة الدعوة الا مرة واحدة ولا يشترط صدور حكم بتسجيل سابقة تقصير وانما يكتفي بثبوت التقصير والتفادي لمرة واحدة