• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر تفادي الإخلاء بدفع الأجرة خلال ثلاثين يوماً من التبليغ مرةً واحدة دون حاجة إلى حكم سابق بتسجيل التقصير

يتحقق موجب الإخلاء في حال ثبوت تقصير المستأجر في الدفع وتفاديه الإخلاء بالسداد قبل مضي ثلاثين يوماً على تبلغه مذكرة الدعوة، ويكفي ذلك ولو لم يصدر حكم سابق بتسجيل سابقة تقصير، ما دام التفادي قد وقع مرة واحدة.

نص الاجتهاد

لا يحق للمستأجر أن يتفادى الأخلاء بدفع الأجرة قبل انقضاء ثلاثين يوما على تبلغه مذكرة الدعوة الا مرة واحدة ولا يشترط صدور حكم بتسجيل سابقة تقصير وانما يكتفي بثبوت التقصير والتفادي لمرة واحدة