إذا استولت الجهة العامة على أرض دون سند استملاكي صحيح، التزمت بدفع تعويض يعادل قيمة الأرض، ويُعتد في تقدير هذا التعويض بتاريخ وضع اليد، ولا يسقط حق المالك المسجل في المطالبة به بالتقادم.
ان الاستيلاء على الأرض دون صدور مرسوم استملاك يوجب دفع تعويض يعادل قيمة الأرض والعبرة في تقدير القيمة الأرض لتاريخ وضع اليد والمطالبة بالتعويض المعادل لقيمة الارض المستولى عليها والمسجلة في السجل العقاري لا تسقط بالتقادم ما دامت الأرض مسجلة باسم مالكها