• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

مخالفة ما استقر عليه قضاء النقض رغم إثارته تمثل خطأ مهنيا جسيما يوجب إبطال الحكم

إذا طُرح أمام المحكمة اجتهادٌ قضائيٌّ مستقرٌّ لمحكمة النقض، ثم التفتت عنه وقضت بما يخالفه، عُدَّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً يقتضي إبطال الحكم.

نص الاجتهاد

التفات المحكمة المخاصمة عما استقر عليه قضاء النقض رغم طرحه والقضاء بما يخالف ما سار عليه القضاء يعتبر خطأ مهنيا جسيما يستدعي إبطال الحكم