إذا باع القاصر العقار مباشرةً بعقدٍ ابتدائي باطل، ثم بادر وليّه الشرعي إلى استصدار الإذن بالبيع قبل نقل الملكية، فإن تصرف الولي بالبيع يُعد صحيحاً ويُنتج آثاره، ولا يبقى لبطلان العقد الأول أثرٌ يمنع التمسك بالتصرف الصحيح اللاحق. ويُعتدّ أيضاً بالإشارة الموضوعة على صحيفة العقار قبل التسجيل في مواجهة...
أن عقد البيع المبرم مباشرة مع القصر باطل الا ان قيام والد القصر بتقديم طلب فور العقد بوصفه وليا مجبرا لاولاده الى القاضي الشرعي بطلب أجازة لهذا البيع وحصول والد القصر على الاذن الشرعي للبيع قبل نقل ملكية العقار لاسم الشاري يجعل تصرف الوالد ببيع العقر أصالة عن نفسه وبالولاية عن أولاده صحيحا بمعزل عن العقد الذي أبرمه القصر المناقشة: حيث أن دعوى المدعي تقوم على طلب تثبيت عقد بيع عقار كان بملكية المدعى عليه غالب وأولاده القصر تيسير وياسر وياسين وقد باعوه إلى المدعى عليه سعيد الذي قام بدوره ببيعه إلى المدعي عبد الكريم، وبعد اقامة هذه الدعوى نقل العقار بكامله لاسم الطاعن الذي أدخل بالدعوى من قبل المدعي عبد الكريم.وحيث أن القرار المطعون فيه الذي قضى بتثبيت شراء عبد الكريم لهذا العقار اعتمد على اشارة الدعوى التي وضعت على صحيفة العقار والتي سبقت نقل ملكيته إلى الطاعن فريد.وحيث أنه ثابت أن المدعى عليه عارف وأولاده القصر أبرموا للمدعى عليه سعيد، وحيث أنه وإن كان هذا العقد باطلاً لاجرائه مع القصر مباشرة إلا أن قيام الوالد عارف بتقديم طلب فور هذا العقد إلى القاضي الشرعي بصفته ولياً مجبراً لأولاده القصر يطلب فيه اجازته بهذا البيع وقد حصل الوالد على الإذن الشرعي لهذا البيع قبل نقل ملكية العقار لاسم المدخل الطاعن فريد، مما يجعل تصرف عارف بيع العقار موضوع الدعوى أصالة عن نفسه وبالولاية عن أولاده القصر صحيحاً بمعزل عن العقد الذي أبرمه القصر مع المدعى عليه سعيد ويجعل ما أثاره الطاعن حول بطلان العقد لا سند له.وحيث أن المدعى عليه غالب أقر صراحة أمام محكمة الموضوع أن البيع قد تم لسعيد الذي باعه بدوره لعبد الكريم وأن تسجيل العقار بعد ذلك باسم ابن أخيه فريد كان لتهريبه من المشترين الحقيقيين.وحيث لا تناقض بين أقواله هذه التي اعتمدتها وبين أقواله السابقة من أنه باع العقار بكامله لسعيد ولم يكن يعرف أن العقار غير مسجل بكامله باسمه، كما أن اقراره أمام الدوائر العقارية قد كذبه الواقع مما يجعل اعتماد محكمة الموضوع على أقواله المدونة بالاستدعاء المؤرخ في 9/7/1978 لها ما يبررها.وحيث أن المحكمة استخلصت وقوع التواطؤ بالتسجيل باسم الطاعن اضراراً بمصلحة المشتري عبد الكريم، لا سيما وأن عبد الكريم هذا وضع اشارته بتاريخ سابق لتاريخ التسجيل وحيث أن قبول الطاعن التسجيل مع وجود اشارة المدعي عبد الكريم على صحيفة العقار يعتبر قولاً منه بالآثار التي تنتجها. وحيث أن أسباب الطعن لا ترد على القرار المطعون فيه.