إذا تمسّك المستأنف بعذرٍ حال دون تقديم الاستئناف ضمن الميعاد القانوني، وجب على محكمة الاستئناف أن تردّ عليه ردّاً صريحاً ومسبباً وتبيّن أثره في قبول الاستئناف شكلاً أو ردّه.
على محكمة الاستئناف ان ترد ما يثيره المستأنف من اعذار حالت دون تقديم الاستئناف في الميعاد المحدد (كمنع التجول وتفتيش المنازل واغلاق الدوائر الرسمية)