• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قيام سبب من أسباب الرد او التنحي يتوجب اثارته قبل اي دفع او دفاع والا سقط الحق فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء نظر الخلاف

ان قيام سبب من أسباب الرد او التنحي يتوجب اثارته قبل اي دفع او دفاع والا سقط الحق فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء نظر الخلاف

نص الاجتهاد

ان قيام سبب من أسباب الرد او التنحي يتوجب اثارته قبل اي دفع او دفاع والا سقط الحق فيه ما لم ينشأ سبب الرد أثناء نظر الخلاف