يطبق في ترتب غرامة البناء نظام عامل المنفعة النافذ عند ارتكابها أو بناريخ طلب التسوية فلا مسوغ للإدارة اذا ما تأخرت عن أصدار قرار فرض الغرامة أن تطبق النظام الجديد عليها اذا كان عامل المنفعة قد جرى تعديله
يطبق في ترتب غرامة البناء نظام عامل المنفعة النافذ عند ارتكابها أو بناريخ طلب التسوية فلا مسوغ للإدارة اذا ما تأخرت عن أصدار قرار فرض الغرامة أن تطبق النظام الجديد عليها اذا كان عامل المنفعة قد جرى تعديله