• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الصورية بين المتعاقدين لا تثبت إلا بالكتابة، أما التصرف الصادر في مرض الموت فيجوز إثباته بجميع طرق الإثبات

إذا ادُّعيت الصورية بين المتعاقدين تعيّن إثباتها ببينة خطية ما لم يوجد مانع أدبي، أما إذا انصبّ النزاع على كون التصرف قد صدر في مرض الموت فإن إثباته يجيز جميع وسائل الإثبات، ولا يجوز الحكم قبل سماع البينة المعاكسة للخصم.

نص الاجتهاد

إن الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا ببينة خطية ما لم يكن بين المتعاقدين مانع أدبي إذا كان تصرف المؤرثة في مرض الموت فيمكن إثبات المادة 877 مدني. المناقشة: تتلخص أسباب الطعن بما يلي:1ـ المحكمة لم ترد على مذكرة الطاعنة المبرزة بجلسة 19/5/1982 التي طلبت فيها إجازتها فثبات عكس ما ادعت به الجهة المطعون ضدها مما يجعل الحكم المطعون فيه جديراً بالنقض. 2ـ المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تكلف أحد طرفي الدعوى إثبات أن مرض مؤرث الجهة المطعون ضدها هو من عداد مرض الموت خاصة وبعد أن أنكرت الطاعنة ذلك لاسيما وأن الشهود المستمعين لا يستدل منهم أنها كانت مريضة مرض الموت مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه. فعن هذه الأسباب: حيث أن دعوى الجهة المدعية تقوم على طلب فسخ تسجيل العقار رقم 346 من المنطقة العقارية السادسة بحمص وإعادة تسجيله باسم مؤرثه الطرفين فهيدة بنت محمد. تأسيساً على أن هذا التسجيل كان صورياً وقد وقع والمؤرثة بحالة مرض الموت ومن شأنه أن يحرم باقي الورثة من حقهم بالإرث. وحيث أنه إذا كانت غاية الجهة المدعية إثبات صورية العقد المبرم بين المؤرثة فهيدة وبين زوجها المرحوم عبد اللطيف فإن هذه الصورية لا تثبت بين المتعاقدين إلا بينة خطية ما لم يكن بين المتعاقدين مانع أدبي يمنعهما من توثيق علاقتهما كتابة أما إذا كانت غاية الجهة المدعية إثبات تصرف مورثتها وهي بمرض الموت فلا شيء يمنعها من إثبات ذلك بجميع وسائل الإثبات وفق صراحة الفقرة الثانية من المادة 877 . وحيث أن الجهة المدعية تصدت لإثبات أن التصرف رقع في مرض الموت وطلبت الجهة المدعى عليها الطاعنة بمذكرتها المؤرخة في 19/5/1982 تقديم بينتها المعاكسة على ذلك إلا أن محكمة الموضوع أصدرت قرارها المطعون فيه قبل أن تسمع البينة المعاكسة. وحيث أن المادة 55 بينات قضت بأن يكون للخصم الحق في نفي الواقعة التي أثبتها خصمه بنفس الطريق الذي سلكه الخصم لإثبات مدعاه فعلى ضوء ذلك فإن من حق الجهة الطاعنة تقديم بينتها المعاكسة وعلى المحكمة أن تستمع لهذه البينة وتصدر حكمها بعد ذلك في ضوء بينة الطرفين. وحيث أنها لم تفعل ذلك يجعل حكمها مشوباً بالقصور ويتعين تقضه. لذلك، تقرر بالاتفاق نقض الحكم المطعون فيه.