• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجود قسم من الأرض مكسو بالدغيلات الحراجية لا يكفي لاعتبارها غير مستعملة وفق أحكام المادة 775 من القانون المدني

لا يُستفاد من مجرد وجود دغيلات حراجية على جزء من العقار أنه غير مستعمل قانوناً؛ إذ إن عدم الحراثة لا يساوي انتفاء الاستعمال، ولا تتحقق شروط المادة 775 من القانون المدني إلا بثبوت عدم الاستعمال على الوجه الذي تقصده هذه المادة.

نص الاجتهاد

أن وجود قسم من الأرض مكسو بالدغيلات الحراجية لا يحقق شروط المادة 775 من القانون المدني اذ ان وجود الدغيلات وان كان يدل على عدم حراثة الارض الا انه لا يدل على عدم استعمالها المناقشة: في أسباب الطعن: حيث أن الجهة الطاعنة تطلب نقض الحكم لما يلي: 1 – أخطأت المحكمة بتفسير المادة 775 ق.م عندما رفضت مبدأ تجزئة العقار واعتبرت أن عدم فلاحة الأرض يجب أن يشمل كامل العقار. فعن ذلك: حيث أن دعوى الجهة المدعية تهدف إلى فسخ قيد الأجزاء البائرة من العقارات موضوع الدعوى وتسجيل هذه الأجزاء على اسم الجمهورية العربية السورية. وقد استجابت محكمة البداية لقسم من طلبات الجهة المدعية، أما محكمة الاستئناف فقد ردت دعواها. فطعنت طالبة نقض الحكم للسبب المبين أعلاه. وحيث أن محكمة البداية قررت اسقاط حق التصرف عن القسم الجراحي المرموز إليه بالرمز (آ) من العقار 14، والقسم الجراحي المرموز إليه بالرمز (ب) من العقار 12. وقد تبين من مشاهدات المحكمة أن قسماً من العقار 14 مغطى بدغيلات حراجية وأن عمرها يزيد على عشرات السنين. كما تبين أيضاً أن قسماً من العقار 12 مكسو بالدغيلات الحراجية وأن عمرها يزيد على عشر سنوات. وحيث أن قانون الحراج لحظ وجود أحراج خاصة وفرض على المالكين عدم إزالتها أو القطع منها دون ترخيص. وحيث أن وجود قسم من الأرض مسكو بالدغيلات الحراجية لا يحقق شروط المادة 775 ق.م. إذ أن وجود الدغيلات، وإن كان يدل على عدم حراثة الأرض، إلا أنه لا يدل على عدم استعمالها. وحيث أن الأخذ بما تقدم يحقق سلامة الحكم المطعون فيه من حيث النتيجة. لذلك وعملاً بالمادة 258 أصول محاكمات. تقرر بالاتفاق رفض الطعن.