لا يُقبل سبب النقض القائم على مجرد الادعاء بعدم تلاوة ضبط التموين ومرفقاته ما لم يترتب على ذلك أثر مؤثر في الحكم أو يُبيَّن وجه الإخلال بحق الدفاع.
ان نعي طلب النقض بأمر خطي بأن المحكمة لم تقم بتلاوة ضبط التموين ومرفقاته لاينال من القرار المطلوب نقصه .