• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان نعي طلب النقض بأمر خطي بأن المحكمة لم تقم بتلاوة ضبط التموين ومرفقاته لاينال من القرار المطلوب نقصه

لا يُقبل سبب النقض القائم على مجرد الادعاء بعدم تلاوة ضبط التموين ومرفقاته ما لم يترتب على ذلك أثر مؤثر في الحكم أو يُبيَّن وجه الإخلال بحق الدفاع.

نص الاجتهاد

ان نعي طلب النقض بأمر خطي بأن المحكمة لم تقم بتلاوة ضبط التموين ومرفقاته لاينال من القرار المطلوب نقصه .